Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57082/2016 بتاريخ 28/02/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتثبت من نقاوة السوابق ببطاقة السوابق
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند التعليل أن تستقرئ مجموع الأدلة والقرائن وأن تبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقديرها وترجيحها وإضفاء الوصف القانوني عليها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يصح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المحكوم عليه بالرجوع إلى بطاقة سوابقه، ولا يبرر غيابها بالملف إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 262 و 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصل 258 من م إج-الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية-الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.