Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59296 بتاريخ 27/2/2018 : وجوب تعليل الحكم الجزائي ببيان السند القانوني الذي تأسس عليه

J P 59296/201827 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 148 من م إ ع، أن تُبرز في أسانيدها المقومات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لتبرير النتيجة التي انتهت إليها ولو في صورة الحكم بالبراء.
  2. إن الاكتفاء بتعليل الحكم بخلو الملف من نص قانوني أو ترتيبي دون بيان السند القانوني الذي بُني عليه القضاء بعدم سماع الدعوى يُعد ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.
  3. يُعتبر إغفال محكمة الموضوع عن ذكر نص الفصل 170 من م.إ.ج إخلالا بإجراء جوهري يهم النظام العام وخرقا للفصل 169 من نفس المجلة بما يستوجب النقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.