Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60785 بتاريخ 26/02/2018 : لا تقوم مؤاخذة جزائية من أجل إفتعال وثيقة إدارية أصلها صحيح إلا بثبوت عناصر الإدانة تعليلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة واستنباط عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل، وتخضع مراقبته تعقيبيا لحدود التثبت من حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محل اجتهاد محكمة الموضوع.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحّتها، ويقتضي أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يكون الحكم ضعيف التعليل متى بيّن الأسباب التي بنى عليها قناعته وواجه أوجه الاتهام ببيان مدى كفاية وسائل الإثبات أو قصورها، لأن القصور في وسائل الإثبات المعتبرة يفيد انتفاء موجبات الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.