Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60806 بتاريخ 26/02/2018 : رفض نقض حكم جزائي متى استند التعليل إلى استحالة فنية تمنع الجزم بثبوت الافتعال
Principe juridique
- يخضع تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن ولاختيارها العناصر التي تبني عليها قضاءها لرقابة محكمة التعقيب من زاوية حسن تطبيق القانون دون أن تمتد هذه الرقابة إلى إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محل اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الاستخلاص سائغا.
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها متى جاء مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وانتهى بطريقة منطقية إلى النتيجة القانونية التي قضى بها.
- عند تعذر إجراء الاختبارات الفنية اللازمة لغياب المعطيات المرجعية التي تسمح بالمقارنة، يجوز لمحكمة الموضوع أن تنتهي إلى نفي ثبوت التهمة لعدم قيام دليل فني حاسم متى بررت ذلك تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.