Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59812 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- لا تُقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل متى كانت أسباب الطعن عامة ومجردة لا تُبيّن بدقة المستندات الواقعية أو القانونية التي يُدّعى إهمالها بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على وجه منتج.
- ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة بأسباب الطعن المحددة قانونا، ولا تمتد إلى مراقبة سلامة الاقتناع الوجداني لقاضي الموضوع أو مناقشته في تقدير الأدلة إلا عند ثبوت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- يُعدّ الطعن موجها إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان للتعليل أصل ثابت بالملف وجاء مستساغا قانونا وخاليا من السهو والتحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.