Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74137 بتاريخ 27/2/2019 : مشروعية أعمال التخفي الأمني متى لم تنعدم إرادة المتهم في ارتكاب الجريمة

J P 74137/201927 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم «الجريمة المثارة» إلا إذا أحدث أعوان الضابطة العدلية فكرة الجريمة في ذهن المتهم وحرضوه عليها أو دفعوه إليها بإغراء أو ضغط بما يعدم إرادته أو يوجه قصده الإجرامي.
  2. يعد اتخاذ أعوان الضابطة العدلية لأساليب التخفي وانتحال الصفات وسيلة مشروعة لضبط الجريمة متى اقتصر دورهم على مسايرة الجاني الذي تكونت لديه نية الإجرام بإرادة حرة دون تدخل منهم في الركنين المادي أو المعنوي.
  3. تحديد توفر حالة التلبس أو عدم توفرها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تسبيب سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.