Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62837/62443 بتاريخ 27/02/2018 : فساد التعليل عند إسناد الإدانة إلى تقرير أمني مقتضب مع شهادة متراجع فيها دون استكمال وسائل التحقيق الحاسمة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ما دام التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكون القرار فاسد التعليل إذا اعتمد في الإدانة على تقرير أمني سبق للمحكمة نفسها أن قررت عدم قيامه حجة قوية، بما ينطوي على تناقض في الأسباب يخل بسلامة التسبيب.
- إذا كانت وسيلة الإدانة الوحيدة أو الحاسمة شهادة متراجع فيها تحقيقا مع غياب ما يثبت تطابق الهوية أو نسبة الفعل، تعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل التحقيق اللازمة كالمكافحات لضمان حق الدفاع، وإلا تعرّض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 116 و 117 و118 و119 و 304 و 316 و 315 من م ج-امر 1894/05/18-الفصل 53 م ج-الفصل 150 من ماج-الفصل 144 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.