Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60727 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن ينقطع بأعمال التنفيذ المتعلقة بالخطية
Principe juridique
- لا يقتصر مدلول عبارة "الديون" الواردة بالتشريع المالي على المستحقات ذات الطبيعة المدنية، بل تشمل الغرامات والخطايا المستوجبة للإدارة المتأتية عن تتبعات جزائية متى كانت مندرجة ضمن المخالفات المالية.
- يتعين على محكمة الأصل قبل الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن التثبت من وجود موانع قانونية أو مادية حالت دون تنفيذ العقاب، لأن قيام المانع يعلّق سريان أجل السقوط.
- ينقطع أجل سقوط العقاب في مادة الجنح عند مباشرة السلطة المختصة عملا من أعمال التنفيذ في خصوص الخطية، باعتبار أن أعمال التنفيذ القاطعة للتقادم تمنع ترتيب أثر سقوط العقاب بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.