Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60793 بتاريخ 26/02/2018 : سلامة التعليل تتحقق متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع واستخلاص قناعة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق اجتهادها، غير أنّ ذلك يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة احترام قواعد تطبيق القانون وصحة التسبيب.
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بيّن الحكم الأسس التي اعتمدها في النتيجة التي انتهى إليها وكانت مستمدة من معطيات الملف، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع في حدود ما يستقيم به التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.