Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60762 بتاريخ 26/02/2018 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح يوجب نقض الحكم الذي قضى بسقوط العقاب بمرور الزمن

J P 60762/201826 février 2018

Principe juridique

  1. عبارة "الديون" الواردة بالتشريع الجبائي عند تعلقها بالخطايا المستحقة بعنوان مخالفات ذات صبغة جزائية تشمل الغرامات الناتجة عن المحاضر الجزائية والمخالفات المالية ولا تنحصر في المستحقات المدنية للإدارة.
  2. إبرام المتهم للصلح مع الإدارة وتنفيذه لمقتضياته يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية بقوة القانون، بما يمنع ترتيب أثر سقوط العقاب بمرور الزمن متى ثبت قيام سبب الانقضاء المذكور.
  3. ضعف التعليل يتحقق عندما تعتمد المحكمة تفسيرا مخالفا لمقتضى النص الواجب التطبيق وتتغافل عن ترتيب الأثر القانوني على مستندات ثابتة بالملف من شأنها حسم النزاع، بما يؤدي إلى خطإ في تطبيق القانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.