Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60782 بتاريخ 26/02/2018 : يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل متى ارتكز الحكم على عدم كفاية الخبرة الفنية لإثبات الركن المادي
Principe juridique
- يخضع تعليل الأحكام لرقابة محكمة التعقيب من حيث اتساقه مع ما له أصل ثابت بالملف وقدرته على الإفضاء منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يكون الطعن المأخوذ من ضعف التعليل وجيها إذا كان ما يثيره ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها ما دام هذا التقدير قد استند إلى عناصر موضوعية سائغة.
- عند تعذر إجراء الاختبارات الفنية اللازمة لإسناد الفعل المنسوب، يكون لقضاء محكمة الموضوع بعدم ثبوت التهمة تعليل سليم متى بنته على هذا التعذر باعتباره مانعا من قيام الدليل المعتبر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.