Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60808 بتاريخ 26/02/2018 : لا ينهض ضعف التعليل سببا للنقض متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف أفضت منطقيا إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع واستخلاص ما تراه منتجا منها لتبرير قضائها يعد اجتهادا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث حسن تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إحلال تقدير جديد محل تقديرها متى كان استخلاصها سائغا.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها وسلامتها، ويتحقق ذلك متى بُني التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا يقوم سبب النقض المأخوذ من ضعف التعليل إذا أبرز الحكم عناصره الجوهرية التي اعتمدها قانونا لتبرير النتيجة، ولو تعلّق الأمر بوسائل فنية لم تتسن مباشرتها، ما دام هذا المعطى قد اعتُمد كعنصر تقدير ضمن مستندات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.