الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر 63139-58641 :عدد القرار 2018-02-26 تاريخ قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03-02-2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكليه ورثة ***** ***** ***** و هم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63139 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والعناصر المستخلصة من مستندات الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت الطاعن قيام ما يناقض ما اعتمدته المحكمة من معطيات ثابتة.
- الطعن المبني على تحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الحكم في سلامة استخلاصها للعناصر الواقعية وترجيحها بينها دون إقامة دليل على التحريف.
- متى تبين أن أسباب التعقيب ترمي إلى إثارة جدل موضوعي حول تقدير الوقائع فإن محكمة التعقيب ترده لعدم انصباب رقابتها على مناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.