Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59271 بتاريخ 26/02/2018 : إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالاستدعاء القضائي يحقق موجبات الأثر الكتابي
Principe juridique
- يعدّ عدم التأمين صورة قائمة بذاتها لتدخّل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى نصّ عليها القانون صراحة، ولا يُشترط لإعمالها حصرُها في الحالات التي تستوجب وجود عقد تأمين سابق طرأت عليه أوضاع البطلان أو الانتهاء أو الفسخ أو الإيقاف.
- توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يجب أن يتم بوسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني، ويكفي كل إجراء يحقق الغاية من الإعلام ويثبت حصوله كتابة ولو لم يتخذ شكل الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- التمسك بسقوط الحق في التعويض لا يستقيم إذا ثبت احترام المتضرر لموجب الإعلام داخل الأجل وبوسيلة كتابية، إذ لا يُرتّب القانون السقوط إلا عند انعدام الإعلام أو حصوله خارج الأجل المحدد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.