Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58691 بتاريخ 26/02/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- يُحمَل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على التعويض متى تحققت صورة تدخلِه المنصوص عليها بالفصل 120 من م.ت، ويكون الدفع بحصر حالات تدخل الصندوق غير منتج إذا انتهى فقه القضاء إلى إدراج الحالة المعروضة ضمن مجال التدخل المقرر بنص ذلك الفصل.
- لا يُقبل التأويل المانع للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور بمجرد كون عدم التأمين مطلقا، متى كان النص المؤسس لتدخل صندوق الضمان ينهض سندا لإلزامه بالتعويض في تلك الصورة وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
- يُرفض مطعن خرق القانون عندما يثبت أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأنها طبقت القواعد القانونية تطبيقاً سليماً دون خطإ أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.