Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60725 بتاريخ 26/02/2018 : تعليق سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم بالخطية يفترض ثبوت قيام الإدارة بأعمال التنفيذ
Principe juridique
- عبارة "الديون" الواردة صلب الفصل الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تشمل الغرامات المستحقة للإدارة بعنوان الخطايا المتأتية من محاضر جزائية ومخالفات مالية، ولا تنحصر في المستحقات المدنية.
- أجل سقوط العقاب في الجنح يعلقه كل مانع قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقاب، غير أن ترتيب هذا الأثر يقتضي قيام دليل بالملف على وجود ذلك المانع.
- في صورة الحكم بالخطية، يقطع مدة السقوط قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ تطبيقا لاحكام الفصل 350 م ا ج، ولا يكفي الادعاء بمباشرة إجراءات التنفيذ دون سند ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.