Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58988 بتاريخ 23/02/2018 : انطباق النص القانوني الأرفق على الفعل السابق ما دام الحكم لم يصبح باتا
Principe juridique
- ينطبق النص القانوني الأرفق على الفعل المجرم السابق في الزمن متى صدر بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يصبح الحكم الصادر بشأنه باتا.
- الحكم البات هو الحكم الذي استوفى جميع طرق الطعن فيه، فلا يكتسب وصف البتاتة إلا بعد استنفاد طرق الطعن القانونية.
- إذا خوّل النص اللاحق للمحكمة تطبيق ظروف التخفيف على الجريمة محل الإحالة، تعيّن إعماله متى كان أصلح للمتهم وكان الحكم لم يصبح باتا، ويترتب عن عدم تطبيقه خرق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 1 و2و4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 8 ماي 1992 autres décisions
- القانون عدد 39 لسنة 2017 autres décisions
- الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- احكام الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل الأول من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 12 جديد من القانون عدد 52 المؤرخ في 8 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 4 من ذلك القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.