Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58988 بتاريخ 23/02/2018 : انطباق النص القانوني الأرفق على الفعل السابق ما دام الحكم لم يصبح باتا

J P 58988/201823 février 2018

Principe juridique

  1. ينطبق النص القانوني الأرفق على الفعل المجرم السابق في الزمن متى صدر بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يصبح الحكم الصادر بشأنه باتا.
  2. الحكم البات هو الحكم الذي استوفى جميع طرق الطعن فيه، فلا يكتسب وصف البتاتة إلا بعد استنفاد طرق الطعن القانونية.
  3. إذا خوّل النص اللاحق للمحكمة تطبيق ظروف التخفيف على الجريمة محل الإحالة، تعيّن إعماله متى كان أصلح للمتهم وكان الحكم لم يصبح باتا، ويترتب عن عدم تطبيقه خرق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.