Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59288 بتاريخ 26/02/2018 : تحميل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يقتضي إعمال حالة التناصف متى ثبتت أخطاء متقابلة من السائقين
Principe juridique
- يتعيّن أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوع الجوهرية المستندة إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى جدول تحديد المسؤوليات في توزيع الخطأ بين طرفين، فإن ثبوت أخطاء متقابلة من السائقين يفرض تطبيق الحالة التي تقرّ التناصف في المسؤولية، ولا يجوز تحميل أحدهما كامل المسؤولية خلافا لمقتضى الجدول.
- يعدّ إسناد المسؤولية كاملة لأحد طرفي الحادث رغم قيام موجب قانوني يقتضي توزيعها وفق الحالة الملائمة من جدول تحديد المسؤوليات خرقا للقانون يبرّر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.