Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61419 بتاريخ 23/02/2018 : سوء النية في الادعاء بالباطل يستخلص من ملابسات الملف لا من غياب وسائل الإثبات

J P 61419/201823 février 2018

Principe juridique

  1. سوء النية كركن من أركان جريمة الادعاء بالباطل لا يثبت بمجرد عجز الشاكي عن إقامة الدليل على ما ادعاه، وإنما يتحقق بقيام قصد اختلاق وقائع لا أصل لها بنية الإضرار بالمشتكى به.
  2. حسن نية الشاكي قرينة مفترضة لا يستدل عليها حصرا من تقديم وسائل الإثبات، وإنما تستفاد من مجمل الوقائع والقرائن التي تفيد جدية التشكّي وكون الأفعال المنسوبة لها أصل في الواقع وليست مختلقة.
  3. تقدير توافر سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل هو عنصر موضوعي يستخلصه قاضي الأصل من ظروف القضية وملابساتها، ولا تخضع هذه النتيجة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.