Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61628 بتاريخ 23/2/2018 : لا تقوم مساءلة السرقة إذا استندت الإدانة إلى نسبة الفعل المجرّم شخصيا للمتهم بما يكرّس مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية

J P 61628/201823 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير صفة المتهم ومدى اتصالها بالفعل المجرّم مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من أوراق الملف، ويكفي لسلامة الإدانة أن يثبت لديها أن الفعل نُسب إليه شخصيا بما ينسجم مع مبدأ شخصية المؤاخذة الجزائية والعقوبة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومستمدا عناصره منها ومستساغا من الناحية الواقعية والقانونية.
  3. لا ينهض الطعن على مجرد الجدل الموضوعي في توافر أركان الجريمة أو مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من حجج ومؤيدات، طالما خلا الحكم من خطإ قانوني أو تحريف للوقائع أو ضعف تعليل يرقى إلى فقدانه.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 132م ا ج-الفصل 168 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.