Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61927 بتاريخ 23/2/2018 : عدم قبول الإدلاء بشهادة الخلاص والشهادة طبية لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الواقع أو قبول وسائل إثبات جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع.
- لا يقبل قانونا التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بوثائق يراد بها إثبات واقعة الخلاص أو تبرير الغياب متى كان ذلك يقتضي بحثا واقعيا يخرج عن وظيفتها الرقابية.
- لا تكون الشهادة الطبية منتجة في تبرير عدم الحضور إلا إذا تضمنت دلالة صريحة على قيام حالة مرضية مانعة من الحضور في تاريخ الجلسة المعنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.