Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61141 بتاريخ 23/2/2018 : قصور التعليل لا يقوم إذا استندت البراءة إلى استخلاص سائغ من أوراق الملف

J P 61141/201823 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
  2. لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا بني قضاء البراءة على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصها سائغا قانونا وواقعا.
  3. الشهادة الطبية التي تقتصر على تشخيص الأضرار لا تكفي بذاتها لإثبات ركن الإسناد عند غياب مؤيدات أخرى تتجاوز مجرد أقوال المشتكي المقابلة بالإنكار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.