Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61141 بتاريخ 23/2/2018 : قصور التعليل لا يقوم إذا استندت البراءة إلى استخلاص سائغ من أوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا بني قضاء البراءة على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصها سائغا قانونا وواقعا.
- الشهادة الطبية التي تقتصر على تشخيص الأضرار لا تكفي بذاتها لإثبات ركن الإسناد عند غياب مؤيدات أخرى تتجاوز مجرد أقوال المشتكي المقابلة بالإنكار.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.