Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61474 بتاريخ 23/02/2018 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الأصل باستخلاصها متى عللت قضاءها تعليلا سليما
Principe juridique
- تقدير توفر الركن القصدي في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بوصفه مسألة نفسية متصلة بإرادة الجاني ومقصد فعله يعد من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الأصل من الوقائع والملابسات وفق اجتهادها المطلق وفهمها الحر.
- يمتنع على محكمة التعقيب بصفة كونها محكمة قانون مراقبة استخلاص محكمة الموضوع لعنصر سوء النية أو انتفائه متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- يكون التعقيب غير قائم على سند قانوني متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتأسيس قضاءها بشأن القصد الجنائي دون بيان عيب قانوني في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 304 م ج-الفصل 269 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.