Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 22/02/2018 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة عند سلامة التعليل

J P 60923/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات طالما كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع ودون خرق للقانون.
  3. إذا انصب طعن التعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها دون بيان تحريف للوقائع أو خرق للقانون فإن الطعن يكون غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 37/34/33/32/13/5/1 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 62 م ج-أحكام الفصول 40/37/36/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 32 م ج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.