Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 22/02/2018 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات طالما كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع ودون خرق للقانون.
- إذا انصب طعن التعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها دون بيان تحريف للوقائع أو خرق للقانون فإن الطعن يكون غير وجيه ويتعين رفضه.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 37/34/33/32/13/5/1 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 62 م ج-أحكام الفصول 40/37/36/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 32 م ج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.