Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65199/65632 بتاريخ 23/02/2018 : ثبوت إمضاء الساحب وبيانات مبلغ الصك بخبرة الخطوط ينفي ركن التغيير المادي للحقيقة في التدليس
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدم ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- ينتفي ركن التغيير المادي للحقيقة في جريمة التدليس متى ثبت بالاختبار في الخطوط أن البيانات الجوهرية المضمنة بالمحرر صادرة عن من نسب إليه إنشاؤها، إذ لا يبقى مجال للقول بوقوع تغيير غير مشروع لمضمونه.
- لا يلزم نقض قرار الحفظ لمجرد عدم الاستجابة لطلبات استكمال التحقيق متى كان رفضها داخلا في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام ولم يؤثر ذلك في سلامة استخلاصها لعدم كفاية الحجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.