Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63624 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان قرار الإحالة عند خلوه من بيان الوصف القانوني للوقائع

J P 63624/201821 février 2018

Principe juridique

  1. يكون قرار الإحالة باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني متى كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
  2. لا يعد التعليل قانونيا إلا إذا شمل العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها على أساس دلالات ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يترتب البطلان على الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.