Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60384 بتاريخ 22/02/2018 : ردّ التعقيب عند ثبوت تأسيس الإدانة على اعتراف مؤيَّد بمعاينة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاط قاضي الأصل بعناصر الإثبات والنفي الجوهرية دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
- يكون التعليل كافيا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالأوراق ووازن بينها بصورة سائغة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على ما بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 74 و 82 من مجلة الغابات-الفصول 74 و 82 و 84 من مجلة الغابات-الفصل 131م.ا.ج-الفصل 168م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.