Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60344 بتاريخ 22/02/2018 : بطلان النزول بالخطية دون حدّها الأدنى عند انطباق الفصل 142 من مجلة الغابات
Principe juridique
- إذا كانت الجريمة منضوية تحت الباب الثامن أو التاسع من مجلة الغابات فإن الفصل 142م. غ يمنع تطبيق الفصول 53 و 54 و55 من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف والحطّ من الخطية إلى ما دون أدناها القانوني.
- يتعين على محكمة الموضوع عند الإدانة بمخالفة تكسير الأراضي الخاضعة لنظام الغابات تطبيق العقوبة المالية الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 74م.غ في حدّها الأدنى عن الهكتار الواحد، ويعدّ الاقتصار على خطية دون هذا الحد خرقا للقانون وسوء تطبيق له.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من وجوب تسبيب قضائه على نحو متماسك يرتكز على عناصر الملف والنصوص القانونية المنطبقة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.