Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60724 بتاريخ 22/02/2018 : لا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المحدد قانونا
Principe juridique
- لا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلا إلى انقضاء أجل سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم.
- أجل سقوط العقاب في مادة الجنح يبتدئ من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم به مع عدم جواز التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.
- تعليق سريان آجال تقادم الديون المقرر بنصوص قانون المالية ينطبق على الديون المدنية المتخلدة بمديني الإدارة ولا ينسحب على الخطايا الجزائية ما دامت خارجة عن الصياغة الواضحة التي جاء عليها ذلك النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.