Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59637 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أبحاث الملف

J P 59637/201822 février 2018

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يكون تعليل الحكم بالبراءة سائغا إذا استند إلى خلو الملف من دليل يدعم الاتهام ولم يعزز الادعاء بأي مؤيدات ترجح الإدانة بما يجعل قرينة البراءة هي الراجحة.
  3. لا ينهض سبب التعقيب القائم على مجادلة وزن القرائن وملاءمة الاستنتاجات أساسا لنقض الحكم متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الموضوع له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 1962/5/24 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.