الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع 59637 دد الحمد لله وحده 2018/02/22 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/08 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل ضد المتهم: ***** بنت ***** والي قاطنة ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ6/17ـدد الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59637 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أبحاث الملف
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون تعليل الحكم بالبراءة سائغا إذا استند إلى خلو الملف من دليل يدعم الاتهام ولم يعزز الادعاء بأي مؤيدات ترجح الإدانة بما يجعل قرينة البراءة هي الراجحة.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على مجادلة وزن القرائن وملاءمة الاستنتاجات أساسا لنقض الحكم متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الموضوع له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 1962/5/24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.