الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع59633 دد صدر بتاريخ 2018/02/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/06 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم: ***** قاطن ب***** طعنا في القرار الجناحي ع 146دد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59633 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على ما تضمنته الأبحاث بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يكفي مجرد العثور على محجوز بمكان غير محرز لدى المتهم لاعتباره قرينة على ملكيته أو نسبته إليه ما لم تتعزز تلك النسبة بقرائن أخرى معتبرة تثبت علاقة المتهم بالمحجوز.
- إذا بنت محكمة الموضوع حكمها بالبراءة على غياب الأدلة أو القرائن المثبتة للإدانة وعلى تعليل سائغ مستمد من أوراق الملف، فإن الطعن بالتعقيب الذي ينعي قصور التعليل لا يكون وجيها ويتجه رده.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.