Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59606 بتاريخ 22/02/2018 : نطاق الاستئناف يتحدد بمطلبه دون امتداده للدعوى المدنية عند اقتصاره على الحق العام
Principe juridique
- يتحدد نطاق نظر المحكمة الاستئنافية بإرادة المستأنف كما تتجلى من مطلب الاستئناف وطلبات الجلسة، فإذا انصرف الاستئناف إلى الحق العام دون التنصيص على الفرع المدني فلا تتعهد المحكمة إلا بالشق الجزائي.
- لا يستدعى القائم بالحق الشخصي في الاستئناف إلا إذا كان القصد من الاستئناف رفع الدعوى المدنية إلى محكمة الاستئناف، ويستفاد من ذلك أن الطعن يمكن أن ينصب على أحد فرعي الدعوى دون الآخر.
- مجرد ذكر القائمة بالحق الشخصي ضمن بيانات القرار رغم اقتصار التعهد على الحق العام يعد خطأ ماديا يقبل الإصلاح ولا يترتب عنه بذاته امتداد التعهد إلى الدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.