Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60089 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير ظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى تعليل سليم
Principe juridique
- تقدير العقاب وما يتصل بإعمال ظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقاب البدني من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سليم.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل بشأن تطبيق ظروف التخفيف متى بينت المحكمة في حكمها العناصر التي اعتمدتها لتقرير التخفيف وربطتها بالمعيار القانوني الموجب لبيان الظروف المبررة للنزول بالعقاب.
- تقدير قيام العود وعدم قيامه يقتضي التثبت من شروطه القانونية على ضوء السوابق العدلية والآجال المحددة قانونا لاعتبار العود أو لرد الحقوق بحكم القانون، بما يجعل استخلاص المحكمة مؤسسا متى استند إلى تلك البيانات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.