Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59652 بتاريخ 22/02/2018 : تجريم الامتناع عن أداء مال النفقة يثبت بمجرد قيام دين النفقة التنفيذي المعلوم ورفض الخلاص دون اشتراط اتفاق سابق على عملة الوفاء
Principe juridique
- إذا أُكسِي الحكم الأجنبي القاضي بالنفقة بالصيغة التنفيذية بأحكام باتة، فإن دين النفقة يصبح واجب الأداء ويمكن أن يُؤسَّس عليه التتبع الجزائي عند تحقق الامتناع العمدي عن الوفاء.
- متى انصبّ طلب الدائن على أداء دين النفقة بالعملة الأجنبية أو بما يعادلها بالعملة التونسية، فإن الوفاء بالعملة التونسية داخل البلاد يعد خلاصا قانونيا مبرئا للذمة ولا تقوم المخالفة لمجرد ورود مبلغ الدين بعملة أجنبية.
- لا تُقبل المقاصة في دين النفقة، ولو ادّعى المدين قيام دين مقابل لفائدته، لكون النفقة من الديون المستثناة من المقاصة بنص خاص.
- لا يترتب عن عدم رد محكمة الموضوع على الدفوع غير الجوهرية التي لا تأثير لها على قيام التتبع الجزائي هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش-الفصل 36 م ق د خ-الفصل 39 و 51 و 36 من م ق د خ-الفصل 259 م ا ع-الفصل 378 فقرة أولى من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.