Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60499 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط العقاب بالخطية لا يثبت إلا بعد التثبت من قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ القاطع لأجله
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا كان الحكم قد صدر بالخطية فإن أجل سقوط العقاب لا يثبت بمجرد مرور المدة إلا بعد التثبت من قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ من عدمه باعتباره سببا قاطعا لمدة السقوط وفق النص القانوني.
- العبارة القانونية المطلقة تُحمل على إطلاقها ولا يجوز إحداث تمييز غير منصوص عليه بين آجال سقوط الخطايا وآجال تقادم الديون المدنية متى لم يقرر النص ذلك صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.