Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59648 بتاريخ 22/02/2018 : يوجب نقض الحكم الذي يتصدى للموضوع رغم تجاوز قيمة النزاع لاختصاص محكمة الناحية
Principe juridique
- تعلّق قواعد الاختصاص الحكمي بالنظام العام يفرض على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى بيّنت وثائق الملف أن قيمة النزاع تتجاوز السقف الذي يحدّد اختصاص الجهة التي نظرت ابتداء في الدعوى.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإعلان النتيجة دون بيان الأسس القانونية التي اعتمدها في نفي قيام عناصر الجريمة أو في استبعاد القرائن المعروضة عليه، بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يكفي التمسك بحجية الجزائي على المدني على وجه الإطلاق لردّ دعوى أو نفي رابطة قانونية، بل يتعيّن تعليل أثر ذلك في ضوء معايير القانون الجزائي وبيان وسائل الإثبات المعتمدة في تقدير ثبوتها أو انعدامها.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.