Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62444 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عن طريق المحامي داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرع رتب على الإخلال بهذا الإجراء جزاء السقوط.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، ما دام قضاة الموضوع قد عللوا قضاءهم تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يثار ضعف التعليل أو خرق القانون عند قيامه على قصور أو تحريف أو انعدام الأساس القانوني، أما المنازعة في اعتماد المحكمة على وسيلة إثبات بعينها دون غيرها فتعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب متى كان التعليل مستمدا من عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 1و4و12و13و14و15و16و17و18و19 و 20 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 14 من قانون الاحالة-الفصلين 11 و 13 من قانون الاحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.