Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63224 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى تأسس توجيه الاتهام على قرائن متظافرة عللت تعليلا مستساغا

J P 63224/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
  2. توجيه الاتهام في جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس يصح متى استند إلى قرائن متظافرة تفيد العلم بأطوار ارتكاب الجرم والانتفاع بمفعوله بما يكفي لاستظهار قيام الأركان القانونية دون اشتراط دليل مباشر مستقل لكل قرينة على حدة.
  3. لا يكون القرار قاصر التعليل بخصوص المشاركة متى أمكن استخلاص صورة المشاركة من عناصر الملف بما يوافق إحدى الصور المنصوص عليها قانونا وكان ذلك الاستظهار مؤسسا على قرائن جدية متساندة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.