Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55891 بتاريخ 22/02/2018 : سقوط العقاب المحكوم به في الجنح آليا عند تجاوز مضاعف أجل السقوط دون ما يعلقه أو يقطعه
Principe juridique
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- تعليق مدة السقوط لا يكون إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب باستثناء الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه.
- تقطع مدة السقوط بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية ولا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.
Textes appliqués
- الفصل 349 من م ا ج-الفصل 350 من نفس المجلة-الفقرة الأخيرة من الفصل 350 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.