Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56814/2017 بتاريخ 21/02/2018 : رفض مطلب التعقيب عند غموض أسبابه بما يمنع إدراجه ضمن حالات الفصل 258

J P 56814/201821 février 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بضعف التعليل على وجه مجرد دون بيان أوجه القصور الواقعية أو القانونية لاعتبار أسباب الطعن واضحة ومحددة بالقدر الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. متى اتسمت مستندات التعقيب بالاقتضاب والسطحية وعدم الوضوح في بيان أسباب طلب النقض تعذر إدراجها ضمن إحدى الحالات الأربعة للطعن بالتعقيب الواردة بالفصل 258 من م إ ج بما يوجب رفض مطلب التعقيب أصلا.
  3. قبول مطلب التعقيب من جهة الشكل لا يمنع رفضه أصلا إذا لم تتضمن المستندات أسبابا قانونية منضبطة ومحددة تبرر النقض وفقا للحالات المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.