Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63221 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون الحلول محل قاضي الأصل في تقدير القرائن
Principe juridique
- تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة وزن القرائن أو مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع.
- يصح إسناد المشاركة في الجرائم عند استظهار المحكمة لعنصر العلم وتوافر الرابطة بين الفعل الأصلي والمشارك عبر قرائن متظافرة، متى أفادت هذه القرائن أن المشارك كان على بينة بسير الأفعال المؤدية للجريمة وأن سلوكه كان من شأنه تيسير تحققها.
- لا يكون القرار قاصر التعليل لمجرد عدم تفصيل كل الجزئيات متى بينت المحكمة من خلال مجموع القرائن التي عددتها قيام الأركان القانونية للجريمة ونزّلت النصوص القانونية على الوقائع تنزيلا صحيحا دون خطأ في الفهم أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 106 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 65 من م ا ج-القرار التعقيبي الجزائي عدد 11788 المؤرخ في 1984/04/25-القرار التعقيبي عدد 3695 المؤرخ في 1984/03/24-القرار التعقيبي عدد 9856 المؤرخ في 1983/12/10-الفصلين 104 و199 من م ا ج-الفصل 172 م ج-الفصل 177 من ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.