Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51416/2016 بتاريخ 21/02/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن أسبابه بيانا واضحا للخروق الواقعية أو القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جديتها
Principe juridique
- يتعين لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الموضوع أن تتضمن مستنداته تعيينا دقيقا للخروق الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على مدى جدية أسباب النقض.
- مجرد التمسك بوجود مؤيدات وقرائن بالملف لإثبات التهمة لا يكفي بذاته كسبب للتعقيب ما لم يقع بيان تلك المؤيدات والقرائن على نحو واضح يبرز وجه الخطأ المنسوب للحكم المطعون فيه.
- إذا اتسمت أسباب التعقيب بالسطحية وعدم الوضوح بحيث لا يمكن تصنيفها ضمن الحالات المحددة حصرا للطعن بالتعقيب، تعين رفض مطلب التعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.