Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63219 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من القرائن المتظافرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- توجيه الاتهام من أجل المشاركة في جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس يمكن أن يؤسس على قرائن متعددة متساندة تفيد العلم بأطوار الجريمة والانتفاع بمفعولها، متى استخلصت محكمة الأصل من مجموعها قيام عنصر المشاركة وتحقق الأركان القانونية للجرائم المنسوبة.
- عدم البيان التفصيلي لبعض الجزئيات المرتبطة بتقدير الشهادات أو تدرج الأبحاث لا يعيب القرار بالتعقيب إذا بينت محكمة الأصل الحجج والقرائن التي اعتمدتها واستظهرت منها عناصر التجريم وفق فهم للوقائع وتنزيل صحيح للنص القانوني عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.