Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56082/2016 بتاريخ 21/02/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا ينهض تحريف الوقائع أو ضعف التعليل سببا للتعقيب إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في قناعة محكمة الموضوع بشأن الإثبات وتقديرها لعناصر الملف.
- إبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية تطبيقا للفصل 53 من المجلة الجزائية لا يشكل إضرارا بالطاعن بطعنه متى كان التعديل مؤديا إلى الحط من العقاب.
- إبدال العقوبة المحكوم بها لا يعد تسليطا لعقوبة ثانية عن الفعل نفسه ما دام قد انصب على استبدال الجزاء دون إضافة عقاب جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.