Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51420/2016 بتاريخ 21/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تخضع محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر لرقابة محكمة التعقيب متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انصب على مناقشة فهم محكمة الحكم المنتقد للوقائع وتقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- يرد مطلب التعقيب عند قيام تعليل سائغ قانونا ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه عملا بمقتضيات الفصل 258 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.