Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63228 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير القرائن كاف لتأسيس الإحالة متى عللت محكمة الأصل استخلاصها تعليلا مستساغا

J P 63228/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. يثبت عنصر المشاركة متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن متظافرة دالة على العلم والإسهام، ويكفي تعليلها لوجه انطباق إحدى الصور المنصوص عليها قانونا على الأفعال حتى يكون تطبيقها للنص في محله.
  3. لا يترتب البطلان لخرق القواعد الإجرائية إلا إذا ثبتت مناهضة نصوص تتعلق بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، وتقدير توفر الحجج والقرائن الكافية ضمن قرار الإحالة مما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كان معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.