Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58916 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تبليغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع ما يفرضه القانون من وثائق إجرائية في الأجل المحدد لذلك باعتبارها شروطا جوهرية لمباشرة الطعن.
- يستوجب قبول الطعن شكلا إثبات تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني متى كان هذا الإجراء مقررا كشرط لازمي لاستمرار الطعن.
- عدم احترام أجل تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده يفضي إلى سقوط الطعن بقوة القانون دون حاجة إلى بحث موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.