Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64741 بتاريخ 20/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بالأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 64741/201820 février 2018

Principe juridique

  1. تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل للوقائع واستخلاصه للأدلة متى كان اجتهاده معللا تعليلا كافيا وموافقا لمقتضيات النص المنظم لسلطة القاضي الجزائي.
  2. لا يقبل التمسك بخرق حقوق الدفاع بسبب عدم إجراء المكافحة إذا كانت المحكمة قد قدرت أن الإجراء غير منتج في النزاع وأن ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في قيمة وسائل الإثبات المعتمدة.
  3. يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز للمحكمة تأسيس الإدانة على القرائن متى ترابطت وتساندت وأفضت إلى تكوين قناعة وجدانية مستخلصة تعليلا منطقيا له أصل من الواقع والقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 199 ماج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من ماج-الفصل 150 من ماج-الفصلين 4 و 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.