Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58680 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 58680/201819 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها تُعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مغاير متى كان الحكم معللا.
  3. تعريف الطريق يمتد ليشمل جميع المسالك المفتوحة على الطرقات، بما يجعل اعتماد محكمة الموضوع لهذا المفهوم في تكييف الواقعة مطابقا للقواعد القانونية متى استندت إلى أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.