الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 58680 : القرار عدد 2018-02-19 : التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 06-02-2017 نيابة عن : شركة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني ضد : ورثة *****، بوصفه قائما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58680 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها تُعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مغاير متى كان الحكم معللا.
- تعريف الطريق يمتد ليشمل جميع المسالك المفتوحة على الطرقات، بما يجعل اعتماد محكمة الموضوع لهذا المفهوم في تكييف الواقعة مطابقا للقواعد القانونية متى استندت إلى أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.