Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58580 بتاريخ 19/02/2018 : انتفاء جريمة إفتكاك حوز بالقوة عند غياب ركن إستعمال القوة أو التهديد بها
Principe juridique
- تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة على ثبوت الحوز لدى المتضرر وعلى تحقق ركن الغصب باستعمال القوة أو التهديد بها أو باستعمال الحيل و الخزعبلات، ويؤدي انتفاء هذا الركن إلى انتفاء أركان الجريمة.
- يعدّ تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح شهادة على أخرى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 258 م إج.
- لا يشكل الادعاء بتحريف الوقائع سببا للتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع واستنباط المحكمة لقناعتها من ملف الدعوى دون مساس بقاعدة قانونية واجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 255 م ج-أحكام الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.